Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi:
مسألة: (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر)
- الفصل الأول (الأصل في الصلاة: أنها في أول الوقت أفضل من آخره)
- الفصل الثاني في تفصيل الصلوات
- صلاة الظهر: الأفضل أن يصليها عقب الزوال
- فصل (الأفضل في شدة الحر الإبراد بها)
- أما الجمعة فالسنة أن تصلى في أول وقتها في جميع الأزمنة
- هل يستحب تأخير الظهر في الغيم؟ روايتان
- فصل: صلاة العصر: السنة تعجيلها بكل حال
- فصل: صلاة المغرب: السنة فيها التعجيل بإجماع الأمة
- فصل: صلاة العشاء: الأفضل تأخيرها إلا أن يشق التأخير على المصلين
- فوائد تأخير صلاة العشاء
- يكره التأخير الذي يشق على المصلين غالبا
- فصل: صلاة الفجر: التغليس بها أفضل
- توجيه ما ورد في السنة من استحباب الإسفار بصلاة الصبح
- فصل (إذا شق التغليس على المأمومين، فإنه يسفر ليجتمعوا)
- فصل: (هل يستقر وجوب الصلاة بدخول الوقت، أو بعد التمكن من الفعل؟ وجهان)
- تجب الصلاتان المجموعتان بإدراك آخر جزء من وقت الثانية
- فصل (من لم يصل المكتوبة حتى خرج وقتها لزمه القضاء على الفور)
- فصل (كيف يقضي من كثرت عليه الفوائت؟)
- فصل (يجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها)
- فصل (يجب الترتيب بين الفوائت، وبين الحاضرة والفوائت)
- هل يسقط الترتيب إذا ذكر الفائتة في أثناء الحاضرة؟
- فصل (إذا ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة، سقط الترتيب في أصح الروايتين)
- فصل (من نسي صلاة من يوم وليلة لا يعلم عينها)
- فصل (من شك في دخول الوقت فلا يصلي حتى يتيقن دخوله)
- يجوز تقليد المؤذن الثقة في دخول الوقت