Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 250

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر)
  4. فصل (من شك في دخول الوقت فلا يصلي حتى يتيقن دخوله)

وعصر، وإن كان قد يفضي إلى الإخلال بالترتيب في الباطن، لأن الترتيب يسقط بالنسيان، كما لو نسي نفس الفائتة. ويتحرَّى بما يبدأ: بما يغلب على ظنِّه أنها السابقة. فإن استويا خُيِّر، لأنَّ ذلك أقرب إلى رعاية الترتيب في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: يبدأ بالظهر كصلاتي اليوم الواحد، إذ أكثر ما فيه سقوط الترتيب بالنسيان.

ويتخرَّج (¬١) أن يلزمه قضاء ثلاث صلوات ظهرًا ثم عصرًا ثم ظهرًا، أو عصرًا ثم ظهرًا ثم عصرًا، بناءً على أنَّ الترتيب لا يسقط بالنسيان ولا يتيقَّن الترتيب المستحَقّ إلا بذلك. قال بعض أصحابنا: وهذا أقيس، كما لو نسي صلاةً من يومٍ لا يعلم عينها (¬٢). والصواب ما تقدَّم، وقد ذكر الفرق.

فصل

ومن شكَّ في دخول الوقت فلا يصلِّي حتى يتيقَّن دخوله برؤية الشمس ونحوها من معرفة الساعات وحسابها، فإن تعذَّر اليقين لتغيُّم السماء، أو لكونه في مطمورة، أو أعمَى في برِّيَّة، عمل بالاجتهاد بأن يستدل على ذلك بأعمال من قراءة أو صناعة أو نحو ذلك. فإن اجتهد وهو قادر على اليقين لم تصحَّ صلاته، كمن صلَّى بالاجتهاد عند حضور الكعبة، أو عمِل بالقياس مع وجود النصِّ، سواء أخطأ أو أصاب.

هكذا حرَّره القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا. وأطلق أبو الخطاب (¬٣) وغيره أنه يصلِّي إذا تيقَّن أو غلب على ظنِّه دخولُه. وعلى كلِّ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 250 (SanadKitab #151, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.