Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 251

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر)
  4. يجوز تقليد المؤذن الثقة في دخول الوقت

حال فيستحَبُّ له أن يؤخِّر الصلاة حتى يتيقَّن دخولَ الوقت ما لم يخَف خروجه. ويجوز العمل فيه بغالب الظنِّ إذا لم يمكن العلم. هذا قول أصحابنا.

وقد كان أبو عبد الله [ص ٦٧]﵀ أحيانًا يصلِّي الفجر في الغَيم، ثم يتبيَّن له أنَّ الفجر لم يطلع، فيعيد (¬١)، كما جاء مثل ذلك عن الصحابة ﵃. وقد روى عنه حنبل: لا يصلِّي حتى لا يشكَّ في الزوال في السفر والحضر (¬٢). وقال في رواية ابن منصور: إذا شكَّ في الزوال وهو في السفر، فلا حتَّى لا يشكَّ ولا يستيقنَ (¬٣). وهذا فيما إذا لم يمكن اليقين، كما تقدَّم. وإن حُمِل على ظاهره، فله وجه.

فإن أخبره ثقة عن علمٍ بالوقت قلَّده كسائر الأمور الدينية. وكذلك المؤذِّن الثقة إذا أذَّن في الصحو لغير الفجر، أو أذَّن الفجر وكان من عادته أن لا يؤذِّن حتى يطلع الفجر. وهذا قول أكثر أصحابنا.

وقال القاضي في موضع (¬٤): لا يرجع إلى قول المؤذن ولا غيره حتى يغلب على ظنِّه دخولُ الوقت بمرور الزمان ونحوه، إلَّا الأعمى خاصَّة فإنه يرجع إلى خبر غيره.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 251 (SanadKitab #151, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.