Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 252

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر)
  4. يجوز تقليد المؤذن الثقة في دخول الوقت

والأول أصحُّ، لما تقدَّم عن النبي ﷺ أنه قال: «المؤذِّن مؤتمَن» (¬١) وغير ذلك من الأحاديث، ولأنَّ قبول قول العدل الذي لا يُتَّهم يجوز مع إمكان حذف الواسطة، كما كان أصحاب رسول الله ﷺ يقبل بعضُهم الرواية من بعض في حياة رسول الله ﷺ، مع إمكان مراجعته.

وإن أخبره ثقة عن اجتهاد لم يقلِّده، واجتهد كالقبلة. فإن أخبره عن علمٍ كالدقائق والساعات، أو أذَّن مؤذِّن بناءً على ذلك أو على إخبار عارفٍ بذلك، فهو كالإخبار عن علم.

وإذا سمع الأعمى من يؤذِّن أو يخبر بالوقت قلَّده، ولم يلزمه أن يسأل: هل أخبر بذلك عن علم أو اجتهاد؟ لأنَّ الظاهر أنه خبرٌ عن علم.

ومن لا يمكنه الاجتهاد كالمطمور، والمستيقظ في يوم غيمٍ لا يدري أيَّ وقت استيقظ، يقلِّد غيرَه من المجتهدين.

وإذا (¬٢) اجتهد ثم تبيَّن أنه صلَّى في الوقت أو بعده أجزأه ولا يضرَّه، وإن كان نواها قضاءً، فتبيَّنت في الوقت، أو نواها أداءً فتبيَّنت بعد الوقت؛ لأن الصلاة المنوية هي الواجبة، ووصفُ (¬٣) القضاء والأداء إنما يُقصَد به تعيين فرض الوقت.

وإن تيقَّن أنه صلَّى قبل الوقت لم يجزئه، لما صحَّ عن ابن عمر (¬٤)

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 252 (SanadKitab #151, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.