Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 253

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر)
  4. يجوز تقليد المؤذن الثقة في دخول الوقت

وأبي موسى (¬١) أنهما صلَّيا يوم غيم صلاة الفجر، ثم تبيَّن أنه قبل الوقت، فأعادا. وسواء تبيَّن ذلك في الوقت أو بعد الوقت، لأنه فعل العبادةَ قبل وجوبها، فوقعت نفلًا، ولم يوجد بعد الوجوب ما يبرئ ذمته، فبقي في عهدة الوجوب. وهذا في الفجر والظهر والمغرب [ص ٦٨] ظاهر (¬٢). فأما العصر والعشاء ... (¬٣).

وإذا ذكر في أثناء الصلاة أنَّ الوقت لم يدخل لم تبطل صلاته، لأنَّ دخول الوقت لا يمنع التنفُّل بالصلاة، وهي قد انعقدت نفلًا، لأنَّ وصف الفرض إذا لغا (¬٤) بقي مطلقُ الصلاة، ومطلقُ الصلاة ينصرف إلى النفل. وكذلك لو تصدَّق أو صام يعتقده واجبًا فتبيَّن أنه لم يكن عليه، فإنه يقع تطوُّعًا.

وقال أبو الحسن الآمدي: إذا ذكر في أثناء الصلاة أنَّ الوقت لم يدخل، فهل تبطل الصلاة، أو تكون نفلًا؟ على روايتين مخرَّجتين على من ذكر فائتةً في حاضرة، وهو منفردٌ. وكذلك لو أراد أن ينقل الفرض إلى النفل لغرض صحيح. وهذا ضعيف، لأنَّ ذكر الفائتة كان يمنع الابتداءَ بهذه الصلاة، فلهذا منع استدامتها على هذه الرواية، ونقلُ الفرض إلى النفل إنما منعه مَن منعه

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 253 (SanadKitab #151, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.