Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 236

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر)
  4. فصل (كيف يقضي من كثرت عليه الفوائت؟)

أبو داود (¬١) ولفظه: «من أدرك معكم في غد صلاةً، فليقض معها مثلَها». وهذا ــ والله أعلم ــ توهُّمٌ من بعض الرواة بما فهم من المعنى. وقد علَّل البخاري هذه الرواية.

فصل

فإن كثرت عليه الفوائت وجب عليه أن يقضيها، بحيث لا يشقُّ عليه في نفسه أو أهله أو ماله، لأنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إذا أمرتُكم بأمر فأتُوا منه ما استطعتم». فإن خاف في بدنه ضعفًا أو مرضًا أو انقطاعًا عن معيشة، أو تضرُّرَ أهلِه، أو ضياعَ ماله بالمداومة على القضاء= فرَّق القضاءَ بحسب طاقته.

وإذا شكَّ في قدر الفوائت (¬٢)، فإن لم يعلم كم وجَب عليه، بأن يقول: لم أُصَلِّ منذ بلغتُ، أو صلَّيتُ (¬٣) بعد بلوغي سنةً ــ وهو لا يعلم متى بلغ ــ ثم تركتُ= وجب عليه أن يقضي ما يتيقَّن وجوبَه، إذ الأصل براءة ذمته [ص ٦٠] مما زاد على ذلك. لكن الأحسن أن يحتاط، فيقضي ما يتيقَّن به براءةَ ذمته.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 236 (SanadKitab #151, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.