Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 259

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة)
  4. فصل (التزين للصلاة أمر زائد على ستر العورة)

الأحاديث، وسنذكر إن شاء الله تعالى بعضَها.

وأما الإجماع، فقال أبو بكر بن المنذر (¬١): أجمع أهل العلم على أنَّ على المرأة الحرَّة البالغة أن تخمِّر رأسها إذا صلَّت، وعلى أنها إذا صلَّت وجميعُ رأسها مكشوفٌ أنَّ عليها إعادة الصلاة. وكذلك حكى غيره الإجماع على اشتراط السترة في الجملة.

وإذا كان مقصود السترة في الصلاة أن يتزيَّن العبد لربِّه في الصلاة لأنه يناجيه، فإنه يجب عليه السترة عن نفسه وعن غيره. فلو صلَّى في قميص واسع الجيب، ولم يزُرَّه ولا شدَّ وسطه، بحيث يرى عورته منه في قيامه أو ركوعه، لم تصح صلاته؛ وإن كان يجوز أن يرى عورة نفسه ويمسَّها، لما روى سلمة بن الأكوع قال: قلتُ يا رسول الله، إنِّي أكون في الصيد، وأصلِّي وليس عليَّ إلا قميص واحد. قال: «فزُرَّه، وإن لم تجد إلا شوكة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 259 (SanadKitab #151, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.