Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 260

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (وعورة الرجل والأمة: ما بين السرة والركبة. والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة)
  4. الفصل الأول (عورة الرجل ما بين السرة والركبة)

وعن أبي هريرة قال: نهى النبيُّ ﷺ أن يصلِّي الرجل حتى يحتزم. رواه أحمد وأبو داود (¬١).

ولذلك وجب أن تستر المرأة رأسها، وإن كان يجوز أن تقعد خالية مكشوفة الرأس. ولذلك وجب سترُ المنكبين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى فليس كلُّ ما جاز كشفه خارج الصلاة جاز في الصلاة، إذ هي أشدُّ.

وسواء سترها بنفسه أو بغيره، مثل أن يكون ذو الجيب الواسع عريضَ اللحية أو غليظَ الرقبة، لا يرى عورته من جيبه لذلك، أو يضع يده على خَرْق في السترة [ص ٧١] يستره بيده، لأنَّ المقصود السترة، وقد حصل.

مسألة (¬٢): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة).

في هذا الكلام فصول.

أحدها

أنَّ عورة الرجل ما بين السرَّة والركبة، وهذا أشهر الروايتين (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 260 (SanadKitab #151, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.