Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 261

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (وعورة الرجل والأمة: ما بين السرة والركبة. والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة)
  4. الفصل الأول (عورة الرجل ما بين السرة والركبة)

والأخرى: أنها القبل والدبر (¬١)، لأنَّ ذلك هو المفهومُ من قوله تعالى: ﴿لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ﴾ [الأعراف: ٢٦]، وفي (¬٢) قوله: ﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: ٢٤]، ولما روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنَّ النبي ﷺ يوم خيبر حسَر الإزار عن فخذه. قال: حتَّى إنِّي لأنظر إلى بياض فخِذ النبيِّ ﷺ. رواه أحمد والبخاري (¬٣).

وكذلك روي عنه من حديث عائشة وحفصة ﵄: أنَّ أبا بكر وعمر ﵄ دخلا عليه، وهو كاشفٌ عن فخذه، فلم يغطِّها. فلما دخل عثمان غطَّاها، وقال: «ألا أستحيي من رجلٍ، والله إنَّ الملائكةَ لتستحيي منه؟» رواه أحمد (¬٤).

ووجه الأول: ما روى جَرْهَد الأسلمي قال: مرَّ رسول الله ﷺ، وعليَّ بُردةٌ، وقد انكشف فخذي، فقال: «غطِّ فخذَك، فإنَّ الفخذ عورة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬٥) وقال: حديث حسن.

وعن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُبرِزْ فخذَك، ولا تنظر إلى فخذِ حيٍّ ولا ميِّت» رواه أبو داود وابن ماجه (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 261 (SanadKitab #151, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.