Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 10

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. مسألة: (خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات)
  4. مسألة: (فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه)

"إن الماء طَهور لا ينجِّسه شيء". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. قال الإمام أحمد: هو حديث صحيح (¬١) (¬٢).

والصحيح: الأول، لما روى عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة (¬٣) من الأرض وما ينوبه من السباع والدوابّ فقال: "إذا كان الماء قُلَّتين لم يحمِل الخبَث". رواه الأئمة الخمسة. ولفظ ابن ماجه وأحمد في رواية: "لم ينجِّسه شيء". قال الترمذي: حديث حسن (¬٤). فلو كان القليل لا يحمل الخبث ولا يتنجّس لم يكن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 10 (SanadKitab #151, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.