Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
- كتاب الحج
- باب المواقيت
- مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح، أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)
- الفصل الأول (من أراد مكة للحج أو العمرة لم يجز له تجاوز الميقات إلا محرما)
Bab dan daftar isi: