Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 207

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح، أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)
  4. الفصل الأول (من أراد مكة للحج أو العمرة لم يجز له تجاوز الميقات إلا محرما)
  5. من أراد دخول مكة لغير النسك مثل تجارة أو زيارة، يجب عليه أن يدخل محرما بعمرة في أشهر الروايتين

أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة». وإنما فائدة التوقيت وجوب الإحرام من هذه المواقيت؛ لأن ما قبلها يجوز الإحرام منه، فلو كان ما بعدها يجوز تأخير الإحرام إليه لم يكن لها فائدة (¬١).

وإن أراد دخول مكة لغير الحج والعمرة مثل تجارة أو زيارة أو سُكنى (¬٢) أو طلب علم أو غير ذلك من الحاجات التي لا يشقُّ معها الإحرام، فإن السنة أن (¬٣) لا يدخلها إلا محرمًا بحجة أو بعمرة (¬٤)، سواء كان واجبًا أو تطوعًا، وهذا واجب عليه في أشهر الروايتين.

قال في رواية ابن منصور (¬٥): لا يدخلها أحد إلا بإحرام. وقال في رواية ابن إبراهيم (¬٦) وقد سئل عن رجل (¬٧) أراد أن يدخل مكة بتجارة: أيجوز أن يدخلها بغير إحرام؟ فقال: لا يدخل مكة إلا بإحرام، يطوف ويسعى ويحلق، ثم يحلُّ. وقد نصَّ على ذلك في مواضع.

والرواية الأخرى: أنه مستحب، وتركُ الإحرام مكروه، قال في رواية الأثرم والمرُّوذي (¬٨): لا يُعجِبني أن يدخل مكةَ تاجرٌ ولا غيره إلا بإحرام،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 207 (SanadKitab #151, hlm. urut 2414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.