تعظيمًا للحرم، وقد دخل ابن عمر بغير إحرام (¬١).
لأن النبي ﷺ بيَّن أن الحج والعمرة إنما تجب مرةً واحدة، فلو أوجبنا على كل من [ق ١٧٩] دخلها أن يحج أو يعتمر لوجب أكثر من مرة.
ولأن النبي ﷺ قال في المواقيت (¬٢): «هنّ لهنّ ولكل من أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممن كان يريد الحج والعمرة»، وهذا لا يريد حجًّا ولا عمرة.
ولأن النبي ﷺ لما رجع هو وأصحابه من حنين إلى مكة ... (¬٣).
ولأن النبي ﷺ لما بعث عثمان عام الحديبية ليخبرهم بقدوم رسول الله ﷺ لم يَطُفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة (¬٤).
ولأن الصحابة الذين بعثهم لاستخراج خُبَيب ... (¬٥).
ولأن هذه قُربة مشروعة لتعظيم البقعة فلم تجب؛ كتحية المسجد الحرام بالطواف وتحية غيره بالصلاة.
وهل يجوز أن يحضر عرفةَ والموسمَ مع الناس من لم يَنْوِ الحج ولم