Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 208

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح، أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)
  4. الفصل الأول (من أراد مكة للحج أو العمرة لم يجز له تجاوز الميقات إلا محرما)
  5. من أراد دخول مكة لغير النسك مثل تجارة أو زيارة، يجب عليه أن يدخل محرما بعمرة في أشهر الروايتين

تعظيمًا للحرم، وقد دخل ابن عمر بغير إحرام (¬١).

لأن النبي ﷺ بيَّن أن الحج والعمرة إنما تجب مرةً واحدة، فلو أوجبنا على كل من [ق ١٧٩] دخلها أن يحج أو يعتمر لوجب أكثر من مرة.

ولأن النبي ﷺ قال في المواقيت (¬٢): «هنّ لهنّ ولكل من أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممن كان يريد الحج والعمرة»، وهذا لا يريد حجًّا ولا عمرة.

ولأن النبي ﷺ لما رجع هو وأصحابه من حنين إلى مكة ... (¬٣).

ولأن النبي ﷺ لما بعث عثمان عام الحديبية ليخبرهم بقدوم رسول الله ﷺ لم يَطُفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة (¬٤).

ولأن الصحابة الذين بعثهم لاستخراج خُبَيب ... (¬٥).

ولأن هذه قُربة مشروعة لتعظيم البقعة فلم تجب؛ كتحية المسجد الحرام بالطواف وتحية غيره بالصلاة.

وهل يجوز أن يحضر عرفةَ والموسمَ مع الناس من لم يَنْوِ الحج ولم

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 208 (SanadKitab #151, hlm. urut 2415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.