يُحرِم من أهل مكة (¬١) أو غيرهم؟ ظاهر حديث عمر وابن عمر ﵄ (¬٢) أنه لا يجوز، تعظيمًا للفعل كتعظيم المكان.
ووجه الأول: ما روي عن عطاء عن ابن عباس ﵄ قال: لا يَدْخُلْ (¬٣) مكةَ تاجرٌ ولا طالبُ حاجةٍ إلا وهو محرم». رواه سعيد والأثرم (¬٤)، وفي رواية قال: «لا يدخلنَّ أحد من الناس مكةَ من أهلها ولا من غيرهم غيرَ حرامٍ». رواه حرب (¬٥). ولا يُعرَف له مخالف، وسنتكلم على أثر ابن عمر.
وأيضًا ما روي عن مجاهد وطاوس قالا (¬٦): ما دخلها رسول الله ﷺ وأصحابه (¬٧) إلا وهم محرمون (¬٨).
وفي رواية عن هشام بن حُجَير أظنه عن طاوس قال: ما دخل رسول الله ﷺ مكة إلا محرمًا إلا عامَ الفتح (¬٩).
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 209 (SanadKitab #151, hlm. urut 2416)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.