Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 209

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح، أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)
  4. الفصل الأول (من أراد مكة للحج أو العمرة لم يجز له تجاوز الميقات إلا محرما)
  5. من أراد دخول مكة لغير النسك مثل تجارة أو زيارة، يجب عليه أن يدخل محرما بعمرة في أشهر الروايتين

يُحرِم من أهل مكة (¬١) أو غيرهم؟ ظاهر حديث عمر وابن عمر ﵄ (¬٢) أنه لا يجوز، تعظيمًا للفعل كتعظيم المكان.

ووجه الأول: ما روي عن عطاء عن ابن عباس ﵄ قال: لا يَدْخُلْ (¬٣) مكةَ تاجرٌ ولا طالبُ حاجةٍ إلا وهو محرم». رواه سعيد والأثرم (¬٤)، وفي رواية قال: «لا يدخلنَّ أحد من الناس مكةَ من أهلها ولا من غيرهم غيرَ حرامٍ». رواه حرب (¬٥). ولا يُعرَف له مخالف، وسنتكلم على أثر ابن عمر.

وأيضًا ما روي عن مجاهد وطاوس قالا (¬٦): ما دخلها رسول الله ﷺ وأصحابه (¬٧) إلا وهم محرمون (¬٨).

وفي رواية عن هشام بن حُجَير أظنه عن طاوس قال: ما دخل رسول الله ﷺ مكة إلا محرمًا إلا عامَ الفتح (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 209 (SanadKitab #151, hlm. urut 2416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.