Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: (فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، أو وجد ماء لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمم للباقي)

Bab dan daftar isi:

فصل (إذا كان الماء الذي وجده الجنب يكفي أعضاء الوضوء فقط)

Baca bab ini