Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
- كتاب الطهارة
- باب الحيض
- مسألة: (وإذا كانت مبتدأة، أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)
- فصل (الناسية ثلاثة أقسام)
Bab dan daftar isi:
Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi: