Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
- كتاب الصيام
- باب أحكام المفطرين في رمضان
- مسألة: (وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج، فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه)
Bab dan daftar isi:
الفصل الرابع: أن الكفارة تجب بالجماع في الفرج، سواء كان قبلا أو دبرا، وسواء أنزل أو لم ينزل
- أما المباشرة فيما دون الفرج إذا لم ينزل بها، فلا قضاء عليه ولا كفارة
- وإن أنزل الماء الأعظم بالمباشرة فيما دون الفرج فسد صومه، وفي الكفارة ثلاث روايات
- وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفارة
- إن كرر النظر فأمنى لزمه القضاء، وفي الكفارة روايتان
- الخلاف إن تفكر فأمذى أو أنزل
- فصل (لا تجب الكفارة إلا في شهر رمضان، فلو جامع في القضاء أو النذر أو الكفارة، لم تجب عليه الكفارة)