Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 229

  1. كتاب الصيام
  2. باب أحكام المفطرين في رمضان
  3. مسألة: (وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج، فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه)
  4. الفصل الرابع: أن الكفارة تجب بالجماع في الفرج، سواء كان قبلا أو دبرا، وسواء أنزل أو لم ينزل
  5. وإن أنزل الماء الأعظم بالمباشرة فيما دون الفرج فسد صومه، وفي الكفارة ثلاث روايات

وفي الكفّارة فيه ثلاث روايات:

إحداهن: لا كفّارة عليه كما ذكره الشيخ: إذا لامس امرأتَه، فأنزل وأنزلت، يقضي يومًا مكانه. هذا لم يُجامع، إنما لمس فأنزل.

وحَمَله القاضي على الجماع دون الفرج أيضًا. وظاهره أنه لم يجامع الجماعَ المعروف؛ لأن الوطء في الفرج يُفارق غيره في ثبوت الإحصان والإحلال ووجوب (¬١) الغسل بمجرّده، والحدّ والمهر والعِدّة والصهر اتفاقًا، وهو الاستمتاع التامّ، فلا يلزم من وجوب الكفّارة فيه وجوبها فيما دونه.

والثانية: عليه (¬٢) الكفّارة، نقلها حنبل وأحمد بن إبراهيم الكوفي.

وهي اختيار القاضي وأصحابه؛ لأن النبيّ ﷺ أفتى الأعرابيّ بوجوب الكفّارة لمَّا أخبره أنه أصاب امرأتَه، ولم يستفصله كما استفصل الذي أقرّ بما [ق ٤٧] يوجب الحدَّ، والاستمتاعُ أفسدَ الصومَ فأوجب الكفّارة كالوطء.

فعلى هذا إذا لمس صبيًّا ... (¬٣)

والثالث (¬٤): إن جامع دون الفرج فأنزل، فعليه الكفّارة. فأما المعانقة والقُبْلة والمباشرة، فلا كفّارة فيه. نقلها الأثرم.

وقال في رواية حرب: الجماع في الفرج وغير الفرج سواء، إذا أنزل

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 229 (SanadKitab #151, hlm. urut 1723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.