Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 230

  1. كتاب الصيام
  2. باب أحكام المفطرين في رمضان
  3. مسألة: (وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج، فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه)
  4. الفصل الرابع: أن الكفارة تجب بالجماع في الفرج، سواء كان قبلا أو دبرا، وسواء أنزل أو لم ينزل
  5. وإن أنزل الماء الأعظم بالمباشرة فيما دون الفرج فسد صومه، وفي الكفارة ثلاث روايات

فعليه الكفّارة. وهي اختيار قدماء الأصحاب كالخِرَقي وأبي بكر وابن أبي موسى (¬١).

والجماع دون الفرج أن يباشرها بفرجه في موضعٍ مِن بدنها على أيّ وجهٍ كان، فيما ذكره ابن عقيل، سواء أولجَ بين فخذيها ونحوهما (¬٢) من بدنها أو لم يولج.

وفرَّق أحمد بين المُجامَعَة دون الفرج وبين المعانقة، وقال: هو جماع؛ لأن استمتاعه فيما دون الفرج جماع، فأشبه الإيلاج في الفرج.

فأما إذا مسَّ امرأتَه فأنزل وأنزلت، يقضي يومًا مكانه. هذا لم يجامع، إنما لمس فأنزل. وحمله القاضي على الجماع دون الفرج أيضًا، وظاهره أنه لم يُجامع الجماعَ المعروف (¬٣).

وإن استمنى بيده فعليه القضاء دون الكفّارة فيما ذكره أصحابنا، وفرَّق القاضي بينه وبين الإنزال عن مباشرةٍ أو نظر.

وأما ابن عقيل فخرّجها على روايتين، وجعل النص على الرواية (¬٤) التي تقول: لا يفطر بالإنزال عن مباشرة، لاسيما إذا قلنا: الإنزال عن دوام النظر يوجبُ الكفّارةَ، فالاستمتاع أبلغ في إنزال الماء وتسكين الشهوة.

والمنصوص عن أحمد في رواية أبي طالب في صائم وجد شهوةً

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 230 (SanadKitab #151, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.