Lewati ke konten

Kitab: Al-Kifayah fit Tafsir bil Ma'tsur wad Dirayah · Pengarang: عبد الله خضر حمد

Baca Juz 5, halaman 468

  1. تفسير سورة البقرة
  2. أسباب النزول

قال ابن كثير: " يعني: أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن، فأشهدوا على حقكم على كل حال" (١).

قال القاسمي: " أمر بالإشهاد على التبايع مطلقا ناجزا أو كالئا لأنه أحوط وأبعد مما عسى يقع من الإختلاف. ويجوز أن يراد: وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع. يعني التجارة الحاضرة. على أن الإشهاد كاف فيه دون الكتابة" (٢).

قال سعيد بن جبير: " يعني: أشهدوا على حقكم، إذا كان فيه أجل، أو لم يكن، فأشهدوا على حقكم على كل حال" (٣). وروي عن جابر بن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك، نحو ذلك" (٤).

قال الطبري: " وأشهدوا على صغير ما تبايعتم وكبيره من حقوقكم، عاجل ذلك وآجله، ونقده ونَسَائه" (٥).

وقوله تعالى: ﴿وَأَشَهِدُوآ إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، اختلفوا فيه على قولين (٦):

أحدهما: أنه فرض، وهو قول الضحاك (٧)، وابن عمرو (٨)، وعطاء (٩)، وداود بن علي (١٠). ورجح ذلك الطبري (١١).

والثاني: أنه ندب، وهو قول الحسن (١٢)، والشعبي (١٣)، ومالك (١٤)، والشافعي (١٥)، والواحدي (١٦).

قال ابن عطية: " والوجوب في ذلك قلق أما في الدقائق فصعب شاق وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستيلاف بترك الإشهاد، وقد يكون عادة في بعض البلاد، وقد يستحيي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه، فيدخل ذلك كله في الائتمان، ويبقى الأمر بالإشهاد ندبا لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه كما ذكرنا" (١٧).

قوله تعالى: ﴿وَلا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ، أي "لا يضرب صاحبُ الحق الكُتَّاب والشهود" (١٨).

قال الواحدي: " نهى الله الكاتب والشهيد عن المضارة، وهو أن يزيد الكاتب، أو ينقص منه، أو يحرف، وأن يشهد الشاهد بما لا يستشهد عليه، أو يمتنع عن إقامة الشهادة" (١٩).

Rujukan halaman ini: الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية، ج 5، ص 468 (SanadKitab #151008, hlm. urut 2169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.