Lewati ke konten

Kitab: Al-Kifayah fit Tafsir bil Ma'tsur wad Dirayah · Pengarang: عبد الله خضر حمد

Baca Juz 7, halaman 60

  1. تفسير سورة النساء
  2. فضائل السورة

وروى أنس عن النبي ﷺ أنه سئل عن الكلالة، فقرأ آخر سورة النساء، فرد عليه السائل فقال ﷺ: «لست بزائدك حتى أزاد» (١).

عن ابن عمر، قال: "سمعت عمر، يقول على منبر المدينة: «وددت أن رسول الله ﷺ لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة، وأبواب من أبواب الربا» " (٢).

قوله تعالى: ﴿أَوِ امْرَأَةٌ﴾ [النساء: ١٢]، أي: " أو امرأةٌ تورث كلالة" (٣).

قال الشافعي: أي: " أو ماتت امرأة كذلك" (٤).

قال السمعاني: " يعنى: أو امرأة تورث كلالة" (٥).

وعن عمر، أنه قال لابن عباس، وسعيد بن زيد، وابن عمر حين طعن: " اعلموا أن من أدرك وفاتي من سبي العرب من مال الله، فهو حر، واعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئا، واعلموا أني لم أستخلف أحدا " (٦).

وعن عاصم بن سليمان، عن الشعبي، قال: كان عمر يقول: " الكلالة: من لا ولد له "، فلما طعن عمر، قال: " إني لأستحي الله أن أخالف أبا بكر، أرى الكلالة: ما عدا الولد والوالد " (٧).

وأخرج عبدالرزاق عن معمر , عن أيوب عن ابن سيرين , قال: " نزلت ﴿قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ [النساء: ١٧٦] والنبي ﷺ في مسير له , وإلى جنبه حذيفة بن اليمان , فبلغها النبي ﷺ حذيفة " , وبلغها حذيفة عمر بن الخطاب وهو يسير خلف حذيفة , فلما استخلف عمر سأل حذيفة عنها ورجا أن يكون عنده تفسيرها , فقال له حذيفة: والله إنك لأحمق إن ظننت أن إمارتك تحملني أن أحدثك فيها ما لم أحدثك يومئذ , فقال: عمر: لم أرد هذا رحمك الله، قال معمر: فأخبرني أيوب , عن ابن سيرين أن عمر كان إذا قرأ ﴿يبين الله لكم أن تضلوا﴾ [النساء: ١٧٦]، قال: «اللهم من بينت له الكلالة فلم تبين لي» (٨).

وروي عن سفيان عن عمرو عن طاوس، قال: "أمر عمر حفصة أن تسأل النبي ﷺ، عن الكلالة، فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه، سألته عنها، فأملاها عليها، وقال: «من أمرك بهذا، أعمر؟ ما أظن أن يفهمهما، أو لم تكفه آية الصيف؟ » قال سفيان: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة﴾، فلم يفهمها، وقال: اللهم من فهمها فإني لم أفهمها" (٩).

وروي عن الأثرم، عن أبي عبيدة " ﴿كلالة﴾ قال: "كل من لم يرثه أب، أو ابن، أو أخ، فهو عند العرب: كلالة ﴿يورث كلالة﴾، كلالة: مصدر، من تكلله النسب أي: تعطف النسب عليه، ومن قال: ﴿يورث كلالة﴾، فهم الرجال الورثة، أي: تعطف النسب عليه " (١٠).

قوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ [النساء: ١٢]، "أي: وللمورّث أخ أو أخت من أمّ" (١١).

عن الحسن: "في قول الله تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت﴾، قال: من أمه" (١٢). وروي عن سعد بن مالك مثله (١٣).

قال السمعاني: " أجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هاهنا أولاد الأم، وفرض لكل واحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى" (١٤).

قوله تعالى: ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢]، " أي: فللأخ من الأم السدس وللأخت السدس أيضاً" (١٥).

Rujukan halaman ini: الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية، ج 7، ص 60 (SanadKitab #151008, hlm. urut 2738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.