Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 55

  1. كتاب الزكاة

٩٧ - وأجمعوا على حديث رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواق (١) صدقة» (٢).

٩٨ - وأجمعوا أن في مائتي درهم: خمسة دراهم (٣).

٩٩ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تَجب فيه.

وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة (٤).

١٠٠ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه.

١٠١ - وأجمعوا على أن الْخُمس يَجب في رِكاز (٥)

الذهب والفضة على ما ذكرته.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 55 (SanadKitab #151100, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.