٩٧ - وأجمعوا على حديث رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواق (١) صدقة» (٢).
٩٨ - وأجمعوا أن في مائتي درهم: خمسة دراهم (٣).
٩٩ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تَجب فيه.
وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة (٤).
١٠٠ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه.
١٠١ - وأجمعوا على أن الْخُمس يَجب في رِكاز (٥)
الذهب والفضة على ما ذكرته.