١٠٢ - وأجمعوا على أن الذي يُجيز الركاز: عليه الخمس (١).١٠٣ - وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول: أن الزكاة تَجب فيه.١٠٤ - وأجمعوا على أن الزكاة تَجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك