Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 57

  1. كتاب الزكاة

بعد وجوبه عليه أن ذلك يُجزئ عنه.

١٠٥ - وأجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يُعتق.

وانفرد أبو ثور فقال: فيه زكاة.

١٠٦ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض.

١٠٧ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (١).

١٠٨ - وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مَمْلوكه الحاضر (٢).

١٠٩ - وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم.

١١٠ - وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تُخرج الزكاة للفطر عن نفسها.

١١١ - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أُمه.

وانفرد ابن حنبل (٣): فكان يُحبه ولا يوجبه.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 57 (SanadKitab #151100, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.