بفرض الزكاة (١)، وعن الحسن: هي في التطوع. (٢) " (٣) أهـ
قال السعد: " (منسوخة) يعني: إذا كانت في الفرض." (٤)
[وقول] (٥) المفسر كـ (ق): " (ليس إلخ) " (٦)
" رد على في (ك)، حيث نقل " عن السدي: أنها منسوخة بفرض الزكاة." (٧) وفيه بحث؛ لأن عموم ﴿خَيْرٍ﴾، وجعل مصرفه الوالدين والأقربين على عمومه مما ينافي فرض الزكاة، فإن الفرض: قدر معين، ومصرفه غير الوالدين.
نعم لو خص بصدقة التطوع على ما روي عن الحسن لم ينافه." (٨) (ع)
وفي (ز): " (وليس في الآية إلخ) جواب ما ذهب إليه البعض: أن هذا كان قبل فرض الزكاة وبيان مصارفها بآية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ (٩)، فلما نزلت نسخت هذه الآية.
Rujukan halaman ini:من حاشية إبراهيم السقا على تفسير أبي السعود، ص 339 (SanadKitab #151103, hlm. urut 338)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.