على أن قوله ﷿: ﴿قِتَالٍ فِيهِ﴾بدلُ اشتمالٍ من الشهر.
ــ
وفي (ز):
" (كتبوا له في ذلك تشنيعا إلخ) قال الواحدي (١): " لما بلغ الخبر كفار قريش ركب وفدهم وقدموا المدينة، فقالوا لرسول الله (٢): أيحل القتال في الشهر الحرام؟ على وجه العيب بالمسلمين باستحلالهم القتال في الشهر الحرام. فنزلت." (٣)
وقوله: (وقيل: أصحاب السرية): مبناه أن أكثر الحاضرين عند رسول الله (٤) كانوا مسلمين؛ ولأن ما في الآية وهو: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ (٥)، وما بعدها ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ﴾ (٦)، ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ (٧) كل منهما للمسلمين، فالظاهر أن السائل في هذا أيضا المسلمون." (٨)
(بدل اشتمال): " من ﴿الشَّهْرِ﴾ (٩)، لما أن الأول غير واف بالمقصود، مشوق إلى الثاني، ملابس له بغير الكلية والجزئية، ولما كانت النكرة موصوفة، صح إبداله من معرفة،
Rujukan halaman ini:من حاشية إبراهيم السقا على تفسير أبي السعود، ص 369 (SanadKitab #151103, hlm. urut 368)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.