وتنكيرُه؛ لما أن سؤالهم كان عن مُطلق القتال الواقعِ في الشهر الحرام، لا عن القتال المعهودِ؛ ولذلك لم يقل: يسألونك عن القتال في الشهر الحرام.
ــ
على أن وجوب التوصيف إنما هو في بدل الكل." نص عليه الرضي (١)." (٢) (ع)
(عن مطلق القتال): " أشار به إلى: أن السؤال عن جنس القتال في الشهر الحرام، وكذا الجواب، لا كما قيل: أن السؤال عن فرد معين أقدم (٣) عبد الله بن جحش، والجواب عن قتال آخر يكون القصد فيه هدم الإسلام وتقوية الكفر، بناء على أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى (٤)، وذلك؛ لأن ذلك (٥) ليس بضربة لازب (٦)، وأن المصدر وإن كان نكرة فأكثر ما يقصد به الجنس، كيف وقد وصف بقوله تعالى: ﴿فِيهِ﴾، وعندهم أن النكرة تعم بعموم الوصف، ومن هنا جاز إبداله من المعرفة، وجعله مبتدأ، خبره: ﴿كَبِيرٌ﴾ (٧). " (٨) سعد
Rujukan halaman ini:من حاشية إبراهيم السقا على تفسير أبي السعود، ص 370 (SanadKitab #151103, hlm. urut 369)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.