. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فيها أيام لذته بالتصيد، ثم مصيره إلى حال أنكرت عليه امرأته، فهزلته، فأنبأها بجهلها بمكانه، وأنه لا ينبغي أن تغتر بأمره من غير امتحانه.
و(نار): يروى بالجر على تقدير: وكل نار، ويروى بالنصب: فرارا من العطف على معمولين.
و(توقد): أصله: تتوقد، وهو صفة لنار." (١) سيوطي
وقوله: " (إذ لا يقدم إلخ)؛ لأن الصلة جزء الموصول، ولا يجوز العطف على جزء الكلمة.
وقوله: (على الموصول) يعني: ﴿صَدٌّ﴾، أطلق الموصول عليه؛ لأنه موصول بما بعده، يعني: ﴿عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾، أو لكونه في تأويل " أن مع الفعل ".
فإن قلت: ما ذكره يقتضي عدم الجواز، لا عدم الحسن؟ !
قلت: ذكر صاحب (ك) لصحته وجهين:
" أحدهما: أن قوله: ﴿وَكُفْرٌ بِهِ﴾ في معنى الصد عن سبيل الله، فعطف ﴿وَكُفْرٌ بِهِ﴾ على ﴿صَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾، على التفسير، فكأنه قيل: وصد عن سبيل الله أي: كفر به والمسجد الحرام.
وثانيهما: أن موضع: ﴿وَكُفْرٌ بِهِ﴾ عقيب قوله: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ إلا أنه قدم؛ لفرط العناية كما في قوله: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (٢) كان من حق الكلام: ولم يكن أحد كفوا له." (٣)
وفي الكشف: " الوجه هو الأول؛ لأن التقديم لا يزيل محذور الفصل، ويزيل محذورا آخر." (٤) " (٥) (ع)