" ليس المراد أن المراد بالفتنة: ما يرتكبونه، وبالقتل: قتل الحضرمي، حتى يكون إعادة لما سبق، بل المقصود أن قوله: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ تذييل لما تقدم؛ للتأكيد، عطف عليه عطف الحكم الكلي على الجزئي.
أي: ما يفتن به المسلمون، ويعذبون به على الكفر أكبر عند الله من القتل، وما ذكره سابقا داخلا فيه دخولا أوليا. (١)
قال الزجاج: " أي: هذه الأشياء أكبر عند الله، أي: أعظم إثما، والفتنة: كفر، والكفر أقبح من القتل." (٢) " (٣) (ع)
وفي (ش):
" (ما يرتكبونه إلخ) هو الأمور الأربعة، وهو تفسير للفتنة، والمراد بالشرك: الكفر، والصد عن الإسلام: كفر، وكذا المنع للمسلمين عن دخول الحرم للعبادة فإنه داخل في الكفر، أو مستلزم له، فلا يرد (٤) عليه: أن التخصيص بهذين لا وجه له، ولا يحتاج إلى التوجيه: بأن ذكرهما على سبيل التمثيل (٥)." (٦) أهـ
Rujukan halaman ini:من حاشية إبراهيم السقا على تفسير أبي السعود، ص 394 (SanadKitab #151103, hlm. urut 393)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.