Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Khawatim · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 691

  1. فصل [في جواز التختم في اليمين واليسار]

عن يعقوب بن حميد، عن رجل من أهل مكة ثقة، عن عقيل بن أبي طالب "أن النبي ﷺ تختم في يمينه". ورواه ابن أبي عاص.

وقد ورد التختم في اليمين من حديث أنس وابن عمر أيضاً. فأما حديث أنس فيروى من حديث قتادة عن أنس "أن النبي ﷺ كان يتختم في يمينه". رواه النسائي (١) والترمذي في الشمائل (٢).

وقد سُئل الدارقطني عنه فَقَالَ: يرويه عمر بن عامر، وابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس "أن النبي ﷺ كان يتختم في يمينه".

قاله عباد بن العوام، وخالد الواسطي، وخالد بن يحعمس السدوسي عن سعيد.

ورواه حسين البسطامي، عن سلم بن قتيبة، عن شعبة، عن قتادة كذلك.

ورواه أبو عبد الرحمن النسائي (٣) عنه هكذا، وخالفه على بن أحمد الجرجاني، فرواه عنه بهذا الإسناد وقال فيه: "أن النبي ﷺ كان يتختم في يساره". ثم ذكر الدارقطني حديث ثابت عن أنس في التختم في اليسار قال: وهو المحفوظ عن أنس قال: وقد رواه سليمان بن بلال، وطلحة ابن يحيى، ويحيى بن نصر بن حاجب، عن يونس عن الزهري، عن أنس "أن النبي ﷺ لبس خاتمًا من فضة في يمينه، فيه فص حبشي، جعله في بطن كفه".

وخالفهم عبد الله بن وهب، وعثمان بن عمر، وخارجة بن مصعب، فرووه عن يونس، عن الزهري، عن أنس قال: "كان خاتم النبي ﷺ من وَرِق فصه حبشي". ولم يذكروا فيه أنَّه تختمه في يمينه، ثم ذكر أن سائر من رواه عن الزهري لم يذكروا فيه اليمين.

Rujukan halaman ini: أحكام الخواتيم، ج 2، ص 691 (SanadKitab #151136, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.