Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Khawatim · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 692

  1. فصل [في جواز التختم في اليمين واليسار]

وأما حديث ابن عمر فقد رواه أبو داود في "سننه" (١)، والترمذي في "كتابه" (٢) ورواه الثوري، عن العرزمي، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ كان يتختم بيمينه".

ورواه أبو نعيم (٣) وقال: غريب من حديث الثوري عن العرزمي وله طريقان عن ابن عمر:

أحدهما: عن نافع فرواه محمد بن إسحاق، وأسامة بن زيد، وعبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر، وذكروا فيه التختم في اليمين.

وخالفهم أيوب السختياني، وعبد الوهاب بن بُخت، والمغيرة بن زياد، وعبد العزيز بن أبي رواد، وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وعثمان بن خالد وغيرهم، فرووه عن نافع، عن ابن عمر من غير ذكر اليمين.

ورواه عبيد الله، عن نافع، واختُلف عنه، فرواه بركة بن محمد الحلبي، عن محمد بن عيينة، عن عبيد الله، وقال مرة: عن محمد بن بشر، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، ولفظه: "أن النبي ﷺ كان يلبس خاتمه في يمينه، فلما قبض رسول الله ﷺ، صار في يد أبي بكر في يمينه، فلما قبض صار في يد عمر في يمينه، ثم صار في يد عثمان في يمينه، ثم ذهب يوم الدار عليه لا إله إلا الله".

ورواه ابن عدي (٤) من طريق ابن وهب حدثني عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ كان يلبس خاتمه في يمينه، فيجعل فصه مما يلي باطن كفه". قال: ويروى أيضاً عن عبيد الله بن عمر، وهو لم ترد روايته.

Rujukan halaman ini: أحكام الخواتيم، ج 2، ص 692 (SanadKitab #151136, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.