[أَحْكامُ الطُّهْرِ النَّاقِصِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ]
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الطُّهْرُ النَّاقِصُ لا يَفْصِلُ لَوْ مِثْلَ الدَّمَيْنِ، أَوْ أَقَلَّ فِي مُدَّةِ الحَيْضِ (١)، وَلَوْ أَكْثَرَ فَصَلَ إِنْ بَلَغَ ثَلاثاً فَأَكْثَرَ، ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي كُلٍّ مِنَ الجَانِبَيْنِ نِصَابٌ فَالسَّابِقُ حَيْضٌ (٢)، وَلَوْ فِي أَحَدِهِمَا فَهُوَ الحَيْضُ، وَإِلَّا فَالكُلُّ اسْتِحَاضَةٌ. وَلا يَجُوزُ عِنْدَهُ بَدْءُ الحَيْضِ وَلا خَتْمُهُ بِالطُّهْرِ.
[أَمْثِلَةٌ عَلى أَحْكامِ الطُّهْرِ النَّاقِصِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ]
- فَلَوْ رَأَتْ مُبْتَدَأَةٌ يَوْماً دَماً، وَيَوْمَيْنِ طُهْراً، وَيَوْماً دَماً، فَالأَرْبَعَةُ حَيْضٌ اتِّفَاقاً؛ لِأَنَّ الطُّهْرَ دُونَ ثَلاثٍ.
- وَلَوْ رَأَتْ يَوْماً دَماً، وَثَلاثَةً طُهْراً، وَيَوْمَيْنِ دَماً، فَالسِّتَّةُ حَيْضٌ لِلْاسْتِوَاءِ.
- وَلَوْ رَأَتْ ثَلاثَةً دَماً، وَخَمْسَةً طُهْراً، وَيَوْماً دَماً، فَالثَّلاثَةُ حَيْضٌ لِغَلَبَةِ الطُّهْرِ فَصَارَ فَاصِلاً.