Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 149

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٢ - المقدمة
  3. النوع الثاني: في الأصول والقواعد الكلية
  4. الأصول والقواعد الكلية في العادة
  5. انتقال العادة عددا

مِثَالُهُ: عَادَتُهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، فَرَأَتِ الدَّمَ سَبْعَةً قَبْلَهُ وَأَرْبَعَةً فِي أَوَّلِهِ، وَانْقَطَعَ. فَهَذَا دَمٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ جَاوَزَ العَشَرَةَ، وَوَقَعَ مِنْهُ نِصَابُ الحَيْضِ فِي بَعْضِ أَيَّامِ العَادَةِ، وَبَعْضُهَا البَاقِي - وَهُوَ الخَامِسُ - وَقَعَ مِنَ الطُّهْرِ الصَّحِيحِ، فَتُرَدَّ إِلَى عَادَتِهَا مِنْ حَيْثُ المَكَانُ دُونَ العَدَدِ؛ لِأَنَّ الخَامِسَ لَمْ يَقَعْ بَعْدَهُ دَمٌ حَتَّى يُجْعَلَ حَيْضاً؛ لِأَنَّ أَبا يُوسُفَ وَإِنْ كَانَ يُجِيزُ خَتْمَ الحَيْضِ بِالطُّهْرِ لَكِنَّ شَرْطَهُ عِنْدَهُ إِحَاطَةُ الدَّمِ بِطَرَفَي الطُّهْرِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ. وَقَدْ تَنْتَقِلُ عَدَداً وَزَمَاناً وَهُوَ ظَاهِرٌ.

وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ هَذَا المَحَلِّ فِي الفَصْلِ الثَّانِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 149 (SanadKitab #151169, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.