Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 148

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٢ - المقدمة
  3. النوع الثاني: في الأصول والقواعد الكلية
  4. الأصول والقواعد الكلية في العادة
  5. انتقال العادة عددا

- (أَوْ رَأَتْ) الخَمْسَةَ (قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ زَمَانِ عَادَتِهَا وَلَمْ تَرَ فِيهِ. وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى القَبْلِيَّةِ مَعَ أَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ: "بِأَنْ لَمْ تَرَ فِيهِ"؛ لِأَنَّ الانْتِقَالَ فِيهَا حَصَلَ قَبْلَ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ فِيهِ، فَتَأَمَّلْ.

[انْتِقالُ العَادَةِ عَدَداً]

(وَ) تَنْتَقِلُ (عَدَداً):

- (إِنْ رَأَتْ مَا يُخَالِفُهُ) أَيْ: العَدَدَ (صَحِيحاً) حَالٌ مِنْ مَفْعُولِ "رَأَتْ". وَقَوْلُهُ: (طُهْراً أَوْ دَماً) بَدَلٌ مِنْ "صَحِيحاً " أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ. كَمَا لَوْ كَانَتْ عَادَتُهَا خَمْسَةً حَيْضاً، وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ طُهْراً، فَرَأَتْ فِي أَيَّامِهَا ثَلاثَةً دَماً، وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ طُهْراً، أَوْ خَمْسَةً دَماً، وَثَلاثَةً وَعِشْرِينَ طُهْراً.

- (أَوْ) رَأَتْ مَا يُخَالِفُهُ حَالَةَ كَوْنِ المَرْئِيِّ (دَماً فَاسِداً جَاوَزَ العَشَرَةَ، وَوَقَعَ) مِنْ آخِرِهِ (نِصَابٌ) ثَلاثَةُ أَيَّامٍ فَأَكْثَرُ (فِي بَعْضِ) أَيَّامِ (العَادَةِ وَبَعْضُهَا) أَيْ: وَوَقَعَ بَعْضُ العَادَةِ (مِنَ الطُّهْرِ الصَّحِيحِ).

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 148 (SanadKitab #151169, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.