Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 147

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٢ - المقدمة
  3. النوع الثاني: في الأصول والقواعد الكلية
  4. الأصول والقواعد الكلية في العادة
  5. انتقال العادة زمانا

القَدِيمَةِ. وَلَوْ رَأَتْ السِّتَّةَ مَرَّتَيْنِ تُرَدُّ إِلَيْهَا عِنْدَ الاسْتِمَرَارِ اتِّفَاقاً، وَتَمَامُهُ فِي "السِّرَاجِ".

وَقَوْلُهُ: (دَماً أَوْ طُهْراً) مَنْصُوبَانِ عَلَى التَّمِييزِ (إِنْ كَانَا صَحِيحَيْنِ) بِخِلافِ الفَاسِدَيْنِ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ فِي آخِرِ النَّوْعِ الأَوَّلِ.

[انْتِقالُ العَادَةِ زَماناً]

(وَتَنْتَقِلُ كَذَلِكَ) أَيْ: بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فِي الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، دَماً أَوْ طُهْراً، وَفِيهِ الخِلافُ المَارُّ. لَكِنْ هَذَا فِي العَادَةِ الأَصْلِيَّةِ - وَهِيَ: أَنْ تَرَى دَمَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ وَطُهْرَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ عَلَى الوَلاءِ، أَوْ أَكْثَرَ - لا الجَعْلِيَّةِ - بِأَنْ تَرَى أَطْهَاراً مُخْتَلِفَةً وَدِمَاءً مُخَتَلِفَةً - فَإِنَّهَا تَنْتَقِضُ بِرُؤْيَةِ المُخَالِفِ اِتِّفَاقاً، "نَهْر" (١). وَتَمَامُ ذَلِكَ فِي "الفَتْحِ" (٢) وَغَيْرِهِ (زَمَاناً) تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عَنِ الفَاعِلِ.

- (بِأَنْ لَمْ تَرَ فِيهِ) أَيْ: فِي زَمَانِ عَادَتِهَا. كَمَا لَوْ كَانَتْ عَادَتُهَا خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، فَمَضَتْ وَلَمْ تَرَ فِيهَا وَلا فِي بَقِيَّةِ الشَّهْرِ، أَوْ رَأَتْ بَعْدَهَا خَمْسَةً.

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 147 (SanadKitab #151169, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.