عِنْدَ العَجْزِ عَنِ المَاءِ (١). بِخِلافِ مَا لَوِ انْقَطَعَ لِأَكْثَرِ المُدَّةِ فَإِنَّهُ يَكْفِي قَدْرُ التَّحْرِيمَةِ (٢) كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ زَمَانَ الغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ مِنَ الطُّهْرِ؛ لِئَلاَّ يَزِيدَ الحَيْضُ عَلَى العَشَرَةِ، وَالنِّفَاسُ عَلَى الأَرْبَعِينَ. فَبِمُجَرَّدِ الانْقِطَاعِ تَخْرُجُ مِنَ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، فَإِذَا أَدْرَكَتْ بَعْدَهُ قَدْرَ التَّحْرِيمَةِ تَحَقَّقَ طُهْرُهَا فِيهِ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ، فَيَلْزَمُهَا القَضَاءُ.
[حُكْمُ الغُسْلِ إِذا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]
أَمَّا هُنَا (فَزَمَانُ الْغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ حَيْضٌ وَنِفَاسٌ) فَلا يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهَا قَبْلَ الغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ، فَلا بُدَّ أَنْ يَبْقَى مِنَ الوَقْتِ زَمَنٌ يَسَعُهُ وَيَسَعُ التَّحْرِيمَةَ (حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ زَمَانِ الغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ (مِنَ