Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 200

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٥ - الفصل الثالث: بيان أحكام انقطاع الدماء
  3. أحكام الانقطاع قبل أكثر المدة
  4. حكم الغسل إذا انقطع الدم قبل أكثر المدة

عِنْدَ العَجْزِ عَنِ المَاءِ (١). بِخِلافِ مَا لَوِ انْقَطَعَ لِأَكْثَرِ المُدَّةِ فَإِنَّهُ يَكْفِي قَدْرُ التَّحْرِيمَةِ (٢) كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ زَمَانَ الغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ مِنَ الطُّهْرِ؛ لِئَلاَّ يَزِيدَ الحَيْضُ عَلَى العَشَرَةِ، وَالنِّفَاسُ عَلَى الأَرْبَعِينَ. فَبِمُجَرَّدِ الانْقِطَاعِ تَخْرُجُ مِنَ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، فَإِذَا أَدْرَكَتْ بَعْدَهُ قَدْرَ التَّحْرِيمَةِ تَحَقَّقَ طُهْرُهَا فِيهِ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ، فَيَلْزَمُهَا القَضَاءُ.

[حُكْمُ الغُسْلِ إِذا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

أَمَّا هُنَا (فَزَمَانُ الْغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ حَيْضٌ وَنِفَاسٌ) فَلا يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهَا قَبْلَ الغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ، فَلا بُدَّ أَنْ يَبْقَى مِنَ الوَقْتِ زَمَنٌ يَسَعُهُ وَيَسَعُ التَّحْرِيمَةَ (حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ زَمَانِ الغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ (مِنَ

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 200 (SanadKitab #151169, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.