Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 201

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٥ - الفصل الثالث: بيان أحكام انقطاع الدماء
  3. أحكام الانقطاع قبل أكثر المدة
  4. المراد بالغسل في أحكام الحيض والنفاس

الوَقْتِ مِقْدَارُ التَّحْرِيمَةِ لا يَجِبُ القَضَاءُ، وَ) حَتَّى (لا يُجْزِيهَا الصَّوْمُ إِنْ لَمْ يَسَعْهُمَا) أَيْ: الغُسْلَ وَالتَّحْرِيمَةَ (البَاقِي مِنَ اللَّيْلِ قَبْلَ الفَجْرِ).

وَصَحَّحَ فِي المُجْتَبَى الاكْتِفَاءَ لِلصَّوْمِ بِبَقَاءِ قَدْرِ الغُسْلِ فَقَطْ، وَمَشَى عَلَيْهِ فِي "الدُّرِّ" (١). لَكِنْ نَقَلَ بَعْدَهُ فِي "البَحْرِ" (٢) عَنِ "التَّوْشِيحِ" وَ "السِّرَاجِ" مَا ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ مِنْ لِزُومِ قَدْرِ التَّحْرِيمَةِ أَيْضاً. وَنَحْوُهُ فِي "الزَّيْلَعِيِّ" (٣). قَالَ فِي "البَحْرِ" (٤): «وَهَذَا هُوَ الحَقُّ فِيمَا يَظْهَرُ». انْتَهَى. وَبيَّنَّا وَجْهَهُ فِي "رَدِّ المُحْتَارِ" (٥).

[المُرادُ بِالغُسْلِ في أَحْكامِ الحَيْضِ وَالنِّفاسِ]

تَنْبِيهٌ: المُرَادُ بِالغُسْلِ مَا يَشْمَلُ مُقَدِّمَاتِهِ: كَالاسْتِقَاءِ، وَخَلْعِ

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 201 (SanadKitab #151169, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.