Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 213

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٦ - الفصل الرابع: أحكام استمرار الدم
  3. أحكام استمرار الدم للمبتدأة
  4. الوجه الأول: استمرار الدم من أول ما بلغت

وَأَمَّا الأُوْلَى: فَعَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ، إِمَّا أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ:

[١] مِنْ أَوَّلِ مَا بَلَغَتْ.

[٢] أَوْ بَعْدَمَا رَأَتْ دَماً وَطُهْراً صَحِيحَيْنِ.

[٣] أَوْ [بَعْدَمَا رَأَتْ دَماً وَطُهْراً] فَاسِدَيْنِ.

[٤] [أَوْ بَعْدَمَا رَأَتْ دَماً صَحِيحاً وَطُهْراً فَاسِداً]، وَلا يُتَصَوَّرُ عَكْسُهُ فِي المُبْتَدَأَةِ.

[الوَجْهُ الأَوَّلُ: اسْتِمْرارُ الدَّمِ مِنْ أَوَّلِ مَا بَلَغَتْ]

(فَحَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِ الاسْتِمْرَارِ عَشَرَةٌ وَطُهْرُهَا عِشْرُونَ) كَمَا فِي المُتُونِ وَغَيْرِهَا (١) خِلافاً لِمَا فِي "إِمْدَادِ الفَتَّاحِ" (٢) مِنْ أَنَّ طُهْرَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي عَامَّةِ الكُتُبِ فَتَنَبَّهْ. (ثُمَّ ذَلِكَ دَأْبُهَا).

(وَنِفَاسُهَا أَرْبَعُونَ ثُمَّ عِشْرُونَ طُهْرُهَا، إِذْ لا يَتَوَالَى نِفَاسٌ وَحَيْضٌ) بَلْ لا بُدَّ مِنْ طُهْرٍ تَامٍّ بَيْنَهُمَا كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي المُقَدِّمَةِ (ثُمَّ عَشَرَةٌ حَيْضُهَا، ثُمَّ ذَلِكَ دَأْبُهَا).

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 213 (SanadKitab #151169, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.