Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 241

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٧ - الفصل الخامس: المضلة
  3. أحكام الإضلال العام
  4. أحكام الصوم
  5. القسم الأول: لم تعلم أن دورها في كل شهر مرة

حَيْضِهَا، فَلا يُجْزِئهَا فِي أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِئهَا فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ لا يُجْزِيهَا فِي أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِئهَا فِي يَوْمٍ، "مُحِيط سَرَخْسِيِّ". وَيَجْرِي هُنَا مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الفَصْلِ الأَوَّلِ مِنَ البَحْثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ آنِفاً فِي الفَصْلِ مَعَ كَوْنِ الشَّهْرِ ثَلاثِينَ (١).

(وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا بِاللَّيْلِ):

- (وَشَهْرُ رَمَضَانَ ثَلاثُونَ):

(فَتَقْضِي فِي الوَصْلِ وَالفَصْلِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ) [أَمَّا في الوصل] لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ يَوْمُ العِيدِ أَوَّلَ طُهْرِهَا. وَأَمَّا فِي الفَصْلِ فَلِاحْتِمَالِ أَنْ يُوافِقَ ابْتِدَاءَ القَضَاءِ. بَيَانُ ذَلِكَ: أَمَّا فِي الوَصْلِ فَلِاحْتِمَالِ أَنَّ حَيْضَهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ بَقِيَّةُ الحَيْضِ، ثُمَّ طُهْرُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ حَيْضُهَا عَشَرَةٌ، فَالفَاسِدُ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَإِذَا قَضَتْهَا مَوْصُولَةً فَيَوْمُ العِيدِ أَوَّلُ طُهْرِهَا وَلا تَصُومُهُ، ثُمَّ يُجْزِئهَا الصَّوْمُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ لا يُجْزِئ فِي عَشَرَةٍ، ثُمَّ يُجْزِئ فِي يَوْمٍ وَالجُمْلَةُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ.

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 241 (SanadKitab #151169, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.