Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 243

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٧ - الفصل الخامس: المضلة
  3. أحكام الإضلال العام
  4. أحكام الصوم
  5. القسم الأول: لم تعلم أن دورها في كل شهر مرة

فَعَلَى الأَوَّلِ (١) يَكُونُ أَوَّلُ القَضَاءِ وَهُوَ ثَانِي شَوَّالٍ أَوَّلَ طُهْرِهَا فَتَصُومُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَتُجْزِئهَا. وَعَلَى الثَّانِي (٢) يَكُونُ ثَانِي شَوَّالٍ سَادِسَ يَوْمٍ مِنْ حَيْضِهَا فَتَصُومُ خَمْسَةً لا تُجْزِئهَا، ثُمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَتُجْزِئهَا، وَالجُمْلَةُ تِسْعَةَ عَشَرَ. وَعَلَى الثَّالِثِ (٣) يَكُونُ أَوَّلُ القَضَاءِ أَوَّلَ الحَيْضِ فَتَصُومُ عَشَرَةً لا تُجْزِئ، ثُمَّ عَشَرَةً مِنَ الطُّهْرِ فَتُجْزِئهَا عَنِ العَشَرَةِ الَّتِي عَلَيْهَا، وَالجُمْلَةُ عِشْرُونَ. فَعَلَى الأَوَّلِ يُجْزِئهَا قَضَاءُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَعَلَى الثَّانِي تِسْعَةَ عَشَرَ، وَعَلَى الثَّالِثِ عِشْرِينَ، فَتَلْزَمُهَا احْتِيَاطاً.

(وَفِي الفَصْلِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ) لِاحْتِمَالِ أَنَّ الفَاسِدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ الأَوَّلَيْنِ، وَأَنَّ القَضَاءَ وَافَقَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ حَيْضِهَا فَتَصُومُ عَشَرَةً لا تُجْزِئ، ثُمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ تُجْزِئ وَالجُمْلَةُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ. قَالَ المُصَنِّفُ (٤): «وَيَجْرِي هَهُنَا القَضَاءُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الفَصْلَيْنِ الأَوَّلَيْنِ». انْتَهَى؛ أَيْ: مِنَ البَحْثِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ.

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 243 (SanadKitab #151169, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.