Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 244

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٧ - الفصل الخامس: المضلة
  3. أحكام الإضلال العام
  4. أحكام الصوم
  5. القسم الثاني: تعلم أن حيضها في كل شهر مرة

................................ (٢) رمضان ثلاثون يوماً ..... أو تسعة وعشرون يوماً

............................................. موصولاً ... مفصولاً .... موصولاً ... مفصولاً

- لم تعلم أن ابتداء حيضها بالليل أو النهار ...... ٣٢ ..... ٣٨ ....... ٣٢ ....... ٣٧

- علمت أن ابتداء حيضها بالنهار .............. ٣٢ ..... ٣٨ ....... ٣٢ ....... ٣٧

- علمت أن ابتداء حيضها بالليل ............... ٢٥ .... ٢٥ ........ ٢٠ ....... ٢٤

[القسم الأول: لم تعلم أن دورها في كل شهر مرة]

[وفيه اثنتا عشرة حالة]

[القِسْمُ الثَّاني: تَعْلَمُ أَنَّ حَيْضَها في كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً]

(وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: "إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ دَوْرَهَا إلخ".

(وَعَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَهُ بِالنَّهَارِ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ بِالنَّهَارِ) لِحَمْلِهِ عَلَى أَنَّهُ ابْتَدَأَ بِالنَّهَارِ احْتِيَاطاً كَمَا مَرَّ (تَقْضِي اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ يَوْماً مُطْلَقاً) أَيْ: «وَصَلَتْ أَوْ فَصَلَتْ»، مُصَنِّف (٢)؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بَالنَّهَارِ يَفْسُدُ مِنْ صَوْمِهَا أَحَدَ عَشَرَ كَمَا مَرَّ، فَإِذَا قَضَتْ مُطْلَقاً احْتُمِلَ أَنْ يُوافِقَ أَوَّلُ القَضَاءِ أَوَّلَ الحَيْضِ فَتَصُومَ أَحَدَ عَشَرَ لا تُجْزِئ، ثُمَّ أَحَدَ عَشَرَ تُجْزِئ، وَالجُمْلَةُ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ تَخْرُجُ بِهَا عَنِ العُهْدَةِ بِيَقِينٍ.

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 244 (SanadKitab #151169, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.