Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 257

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٧ - الفصل الخامس: المضلة
  3. أحكام الإضلال الخاص
  4. حكم الإضلال في العدد

آخِرَ العَشَرَةِ بِالغُسْلِ. وَلَمْ يَذْكُرْ إِضْلالَ العَشَرَةِ فِي مِثْلِهَا؛ لِأَنَّهُ لا يُتَصَوَّرُ.

[حُكْمُ الإضْلالِ في العَدَدِ]

ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْإِضْلالِ بِالعَدَدِ مَعَ العِلْمِ بِالمَكَانِ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّهَا تَطْهُرُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ) بِأَنْ كَانَتْ لا تَدْرِي عَدَدَ أَيَّامِهَا لَكِنْ عَلِمَتْ أَنَّهَا تَطْهُرُ مِنَ الحَيْضِ عِنْدَ انْسِلاخِ آخِرِ الشَّهْرِ (فَأَتَتْ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ "فَإِلى"؛ أَيْ: فَتُصَلِّي إِلَى (العِشْرِينَ فِي طُهْرٍ بِيَقِينٍ) وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا؛ لِأَنَّ الحَيْضَ لا يَزِيدُ عَلَى عَشَرَةٍ.

(ثُمَّ فِي سَبْعَةٍ بَعْدَ العِشْرِينَ تُصَلِّي بِالوُضُوءِ) أَيْضاً لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ (لِلشَّكِّ فِي الدُّخُولِ) فِي الحَيْضِ؛ لِأَنَّهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ هَذِهِ السَّبْعَةِ مُتَرَدِّدةٌ بَيْنَ الطُّهْرِ وَالدُّخُولِ فِي الحَيْضِ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّ حَيْضَهَا الثَّلاثَةُ البَاقِيَةُ فَقَطْ، أَوْ مَعَ شَيْءٍ مِمَّا قَبْلَهَا، أَوْ جَمِيعُ العَشَرَةِ (وَتَتْرُكُ الصَّلاةَ فِي الثَّلاثَةِ الأَخِيرَةِ لِلتَّيَقُّنِ بِالحَيْضِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ) «غُسْلاً وَاحِداً؛ لِأَنَّ وَقْتَ الخُرُوجِ مِنَ الحَيْضِ مَعْلُومٌ لَهَا وَهُوَ عِنْدَ انْسِلاخِ الشَّهْرِ»، "تَاتَارْخَانِيَّةِ" (١).

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 257 (SanadKitab #151169, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.