Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 258

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٧ - الفصل الخامس: المضلة
  3. أحكام الإضلال الخاص
  4. حكم الإضلال في النفاس

(وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّهَا تَرَى الدَّمَ إِذَا جَاوَزَ العِشْرِينَ) أَيْ: عَلِمَتْ أَنَّ أَوَّلَ حَيْضِهَا اليَوْمُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ (وَلا تَدْرِي كَمْ كَانَتْ) عِدَّةُ أَيَّامِهَا (تَدَعُ الصَّلاةَ ثَلاثَةً بَعْدَ العِشْرِينَ) لِأَنَّ الحَيْضَ لا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةٍ (ثُمَّ تُصَلِّي بِالغُسْلِ إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ) لِتَوَهُّمِ الخُرُوجِ مِنَ الحَيْضِ، وَتُعِيدُ صَوْمَ هَذِهِ العَشَرَةِ فِي عَشَرَةٍ أُخْرَى مِنْ شَهْرٍ آخَرَ، "مُحِيط" (١).

(وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ سَائِرُ المَسَائِلِ) وَمَنْ رَامَ الزَّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى "المُحِيطِ" (٢) وَ "التَّاتَارْخَانِيَّةِ" (٣).

[حُكْمُ الإضْلالِ فِي النِّفاسِ]

(وَإِنْ أَضَلَّتْ عَادَتَهَا فِي النِّفَاسِ، فَإِنْ لَمْ يُجَاوِزِ الدَّمُ أَرْبَعِينَ فَظَاهِرٌ) أَيْ: كُلُّهُ نِفَاسٌ كَيْفَ كَانَتْ عَادَتُهَا، وَتَتْرُكُ الصَّلاةَ وَالصَّوْمَ لِمَا عَرَفْتَ فِي الفَصْلِ الثَّانِي، فَلا تَقْضِي شَيْئاً مِنَ الصَّلاةِ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ.

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 258 (SanadKitab #151169, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.