Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 275

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٨ - الفصل السادس: أحكام الدماء
  3. الأحكام المشتركة بين الحيض والنفاس

(وَالمُعَلِّمَةُ) إِذَا حَاضَتْ وَمِثْلُهَا الجُنُبُ كَمَا فِي "البَحْرِ" (١) عَنِ "الخُلاصَةِ" (٢) (تُقَطِّعُ بَيْنَ كُلِّ كَلِمَتَيْنِ) هَذَا قُوْلُ الكَرْخِيِ. وَفِي "الخُلاصَةِ"٢ وَ "النِّصَابِ": «وَهُوَ الصَّحِيحُ». وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: «تُعَلِّمُ نِصْفَ آيَةٍ وَتَقْطَعُ، ثُمَّ تُعَلِّمُ نِصْفَ آيَةٍ»؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ الحُرْمَةَ مُقَيَّدَةٌ بِآيَةٍ تَامَّةٍ كَمَا فِي "النِّهَايَةِ".

لَكِنْ اعْتَرَضَهُ فِي "البَحْرِ" (٣) بِأَنَّ الكَرْخِيَّ يَمْنَعُ مِمَّا دُونَ نِصْفِ آيَةٍ، وَهُوَ صَادِقٌ عَلَى الكَلِمَةِ. وَأَجَابَ فِي "النَّهْرِ" (٤): «بِأَنَّهُ وَإِنْ مَنَعَ دُونَ نِصْفِ آيَةٍ لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا بِهِ يُسَمَّى قَارِئاً، وَبِالكَلِمَةِ لا يُعَدُّ قَارِئاً». انْتَهَى.

وَلِذَا قَالَ يَعْقُوبُ بَاشَا: «إِنَّ مُرَادَ الكَرْخِيِّ مَا دُونَ الآيَةِ مِنَ المُرَكَّبَاتِ، لا المُفْرَدَاتِ؛ لِأَنَّهُ جَوَّزَ لِلمُعَلِّمَةِ تَعْلِيمَهُ كَلِمَةً كَلِمَةً». انْتَهَى. وَتَمَامُهَ فِيمَا عَلَّقْنَاهُ عَلَى "البَحْرِ" (٥).

(وَتُكْرَهُ قِرَاءَةُ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ) «لِأَنَّ الكُلَّ كَلامُ

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 275 (SanadKitab #151169, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.