Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 276

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٨ - الفصل السادس: أحكام الدماء
  3. الأحكام المشتركة بين الحيض والنفاس

اللهِ تَعَالَى إِلَّا مَا بُدِّلَ مِنْهَا»، "زَيْلَعِيّ" (١). «وَهُوَ الصَّحِيحُ، خِلافاً لِمَا فِي "الخُلاصَةِ" (٢) مِن عَدَمِ الكَرَاهَةِ»، كَمَا فِي "شَرْحِ المُنْيَةِ" (٣)، وَتَمَامُهُ فِيمَا عَلَّقْنَاهُ عَلَى "البَحْرِ" (٤). وَيَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّ مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَتِلاوَتُهُ مِنَ القُرْآنِ كَذَلِكَ بِالأَوْلى؛ إِذ لا تَبْدِيلَ فِيهِ، خِلافاً لِمَا بَحَثَهُ الخَيْرُ الرَّمْلِيُّ (٥).

(وَغَسْلُ الفَمِ لا يُفِيدُ) حِلَّ القِرَاءَةِ. وَكَذَا غَسْلُ اليَدِ لا يُفِيدُ حِلَّ المَسِّ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي "البَحْرِ" (٦) عَنْ "غَايَةِ البَيَانِ".

(وَلا يُكْرَهُ):

- (التَّهَجِّي) بِالقُرْآنِ حَرْفاً حَرْفاً، أَوْ كَلِمَةً كَلِمَةً مَعَ القَطْعِ كَمَا مَرَّ.

- (وَ) لا (قِرَاءَةُ القُنُوتِ) فِي ظَاهِرِ المَذْهَبِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ. (وَ) لا (سَائِرُ الأَذْكَارِ وَالدَّعَوَاتِ) لَكِنْ «فِي "الهِدَايَةِ" (٧) وَغَيْرِهَا فِي بَابِ الأَذَانِ اسْتِحْبَابُ الوُضُوءِ لِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى. وَتَرْكُ المُسْتَحَبِّ لا يُوجِبُ الكَرَاهَةَ»، "بَحْر" (٨).

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 276 (SanadKitab #151169, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.