Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 369

  1. إرشاد المكلفين إلى دقائق ذخر المتأهلين
  2. ٣ - الحلول التفصيلية للأمثلة التوضيحية
  3. أمثلة الحيض

٤. بانقطاع الدم في اليوم الحادي والستين تبين أن دم اليوم الستين هو دم استحاضة، فيجب أن تقضي ما تركته من الصلاة في ذلك اليوم بالوضوء دون الغسل، ولا إثم عليها بترك الصلاة في ذلك اليوم، وإن صادف ذلك اليوم يوماً من رمضان وجب عليها قضاؤه، ولا إثم عليها بترك الصيام فيه.

٥. تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها زماناً في اليوم الخامس والستين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها زماناً.

٦. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الخامس والسبعين تبيَّن أن الطهر السابق له طهر ناقص لا يفصل بين الدمين، بل يجعل كالدم المتوالي، فتجاوز مجموع أيام الدماء العشرة؛ فيجب عليها الغسل إن لم تكن اغتسلت في اليوم الخامس والستين، ويجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.

٧. يجب ألا تترك الصلاة في اليوم الخامس والسبعين؛ لأن هذا الدم دم استحاضة؛ لأن الطهر السابق له طهر ناقص.

رابعاً: تصحيح المسألة

١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة.

٢. وقع في زمان العادة نصاب مساو لعادتها عدداً، فلا تنتقل العادة، فما رأته في زمان العادة حيض، والباقي استحاضة.

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 369 (SanadKitab #151169, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.