Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 370

  1. إرشاد المكلفين إلى دقائق ذخر المتأهلين
  2. ٣ - الحلول التفصيلية للأمثلة التوضيحية
  3. أمثلة الحيض

٣. من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين

بطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك:

أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي حائض حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.

تنبيه: «إن قضت صلوات اليوم الستين في هذه الفترة فيجب إعادتها».

ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.

٤. من اليوم السادس والستين إلى اليوم الخامس والسبعين

أ. صيامها صحيح.

ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي:

١. إن كانت اغتسلت احتياطاً في اليوم الخامس والستين فصلاتها صحيحة.

٢. إن كانت لم تغتسل فيجب عليها الاغتسال بمجرد رؤية الدم، وصلاتها السابقة غير صحيحة وعليها قضاؤها.

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 370 (SanadKitab #151169, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.