٣. من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين
بطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك:
أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي حائض حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.
تنبيه: «إن قضت صلوات اليوم الستين في هذه الفترة فيجب إعادتها».
ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.
٤. من اليوم السادس والستين إلى اليوم الخامس والسبعين
أ. صيامها صحيح.
ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي:
١. إن كانت اغتسلت احتياطاً في اليوم الخامس والستين فصلاتها صحيحة.
٢. إن كانت لم تغتسل فيجب عليها الاغتسال بمجرد رؤية الدم، وصلاتها السابقة غير صحيحة وعليها قضاؤها.