Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1502

  1. ومن سورة الصافات.

أراد السفر واحتاج إلى أن يسافر معه ببعضهن، جعل الحكم فيهن القرعة ليزيل عن قلوبهن الانحراف عن بعضهن إلى بعض، ويُطّيب بذلك أنفسهن، فكذلك ينبغي لكل من أراد أن يسافر بامرأة وله أربع أو دونهن، أقرع ليزيل الغم عن قلوبهن، إذ لا واجب عليه لواحدة منهن ولا لهن مقال عند سفره، وإنما القسم شيء يلزمه في الحضر دون سفره، وكان له أن يخرج أيتهن شاء ولكنه أراد أن يطيب أنفسهن.

وأما قوله ﷺ للرجلين في الميراث: ? تواخيا واستهما? (¬١) فإن هذه هي القسمة التي تكون بين الشركاء، فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة ثم يستهموا فيكون لكل واحد منهم ما وقع له بالقرعة، ويجتمع لكل واحد منهم ما وقع له بالقرعة، ويجتمع لكل واحد منهم ما كان له في الملك مشاعا فيصير في موضع بعينه، إلا أن تكون الأملاك متباينة فيقسم لكل واحد منهم بقدر حصته، حتى يكون لكل واحد منهم من الجيد والرديء بقدر نصيبه.

وأما ما جاء عن النبي ﷺ في القرعة بين الأعبد الستة الذين أعتقهم الرجل في مرضه (¬٢)، فإن ذلك ـ والله أعلم ـ من نحو القسمة التي وصفناها؛ لأنه أعتق فتعدى فيما فعل، فلما مات رد فعله إلى الثلث الذي يجب له وقسم الرقيق (¬٣) بينه وبين ورثته، فما

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1502 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.