وقول عمر بن الخطاب ﵁: لا ندع كتاب ربنا ﷿ لقول امرأة، لها السكنى إلى هذا الموضع، والنفقة إلحاق في الحديث (¬١)، وقد يجوز: وسنة نبينا ﷺ أَلّا نفقة، وإلا فمن الراوي عن النبي ﷺ أنه جعل للمبتوتة نفقة وليست بحامل، حتى يكون عمر أشار إلى تلك السنة، فالسنة مقبولة من فاطمة: أَلّا نفقة، بحديث أبي سلمة (¬٢)، والسكنى، فهذا هو الذي أشار إليه عمر أن السكنى بالكتاب ولا نفقة بالسنة، ولما كانت المرأة تعتد للوفاة ولا نفقة لها كانت تعتد من الطلاق البائن ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا.
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1677 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1677)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.