وأما ما روي عن الشعبي أن النبي ﷺ قال: ﴿يا ابنة قيس إنما يكون السكنى والنفقة ما كان لزوجك عليك مراجعة﴾ (¬١) فهو غلط؛ لأن الشعبي يرى للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة، وروي عنه وعن الحسن وعطاء أنهم قالوا: سكنى ولا نفقة (¬٢)، وهذا أشبه؛ لأنه موافق للقرآن، غير أن الشعبي في الروايتين جميعا قد أوجب السكنى، وهو خلاف الرواية الأولى، ولعل الشعبي أفتى بخلاف ما روى لإنكار الناس عليه ذلك (¬٣).
وقد تعلق قوم بشيء رواه ابن جريج، عن أبي الزبير (¬٤) عن جابر (¬٥): ﴿أن خالته طلقت فأرادت أن تَجُدّ (¬٦) نخلها، فأذن لها رسول الله ﷺ في ذلك﴾ (¬٧) وقد ذهب عنهم أن
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1678 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1678)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.